إعداد عملية لتعبئة التمويل أو لتفويت مقاولة في المغرب
يتوجّه هذا الدليل إلى مسيّر شركة غير مدرجة في البورصة وإلى شركائها الذين يعتزمون إدخال مستثمر إلى رأس المال أو تفويته كليًا أو جزئيًا. ويصف المراحل المعتادة للعملية، من الإعداد إلى الإنجاز النهائي، ثم المسائل القانونية المغربية التي ينبغي التحقق منها مبكرًا: مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، ونظام الاستثمارات الأجنبية، والنظام الجبائي للتفويت.
إعداد المقاولة
ليس لتعبئة التمويل — أي دخول مستثمر بالاكتتاب في سندات جديدة — وللتفويت — أي بيع سندات قائمة — الموضوع نفسه: ففي الأولى يذهب المال إلى الشركة؛ وفي الثاني إلى الشركاء المفوِّتين. ومع ذلك فإن الإعداد لهما متقارب، لأن طرفًا ثالثًا سيفحص المقاولة عن كثب في الحالتين، وسيدفع بحسب ما رآه. ويبدأ هذا الإعداد قبل أشهر من أول اتصال:
- حسابات محصورة، ومشهود بصحتها إن أمكن، مع تفسير للعناصر غير المتكررة؛
- مخطط أعمال فرضياته مكتوبة وقابلة للدفاع عنها؛
- نظام أساسي ومحاضر وسجلات محيَّنة؛
- العقود المهمة — مع الزبناء والموردين، وعقود الكراء، والقروض — مصنَّفة ومُراجَعة؛
- النزاعات وعمليات المراقبة الجارية مُحصاة، بدل أن يكتشفها المقتني.
الشكل القانوني والتقييم
للشكل القانوني أهميته. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يجوز لها أن تُصدر قيمًا منقولة (المادة 54 من القانون رقم 5.96)، ولا يجوز أن تُمثَّل حصصها بسندات قابلة للتداول (المادة 55): يدخل المستثمر إليها عبر زيادة في رأس المال بحصص. وحسب الحقوق المطلوبة، يفكّر الشركاء أحيانًا في التحول إلى شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة؛ ويقتضي التحول إلى شركة مساهمة مبسطة إجماعهم (المادة 43-2). وهذه مسألة تُعالَج مع المحامي قبل فتح المناقشات.
لا يوجد ثمن «عادل» واحد. يجمع الممارسون عادةً بين ثلاث فئات من المقاربات: المقاربة المبنية على الأصول، التي تنطلق من صافي الأصول بعد إعادة تقييم عناصرها الرئيسية؛ ومقاربة التدفقات، التي تحتسب القيمة الحالية للخزينة التي يُرتقَب أن تحققها المقاولة وفق مخطط أعمال وسعر خصم صريحين؛ ومقاربة المقارنة، التي تطبّق مضاعفات ملحوظة لدى شركات أو صفقات تُعتبَر قابلة للمقارنة. فالأولى تتجاهل القدرة على تحقيق الأرباح، والثانية رهينة بالتوقعات، والثالثة رهينة بعناصر مقارنة نادرًا ما تكون مثالية بالنسبة إلى شركة غير مدرجة. والنتيجة المفيدة نطاقٌ يمكن مناقشة كل فرضية من فرضياته.
يُتفاوَض بشأن الثمن النهائي، وهو يتوقف أيضًا على الضمانات، أو على جدولة الأداء، أو على بقاء المسيّر. لنأخذ مقتنيًا أقل ثقة من المفوِّت في النتائج المستقبلية: يمكن لثمن تكميلي، يُدفع إذا تحققت أهداف معينة بعد التفويت، أن يقرّب بين المواقف. فهو ينقل المخاطرة دون أن يلغيها، ويجب أن تكون صيغة احتسابه دقيقة.
مذكرة المعلومات، ورسالة النوايا، والتدقيق المسبق
تقدّم مذكرة المعلومات المقاولةَ إلى المستثمرين أو المقتنين المحتملين: النشاط، والسوق، والتنظيم، والأرقام التاريخية والتوقعية، ودواعي العملية. ولا تُسلَّم إلا بعد توقيع التزام بالسرية. ويقدّم المرشحون المهتمون عرضًا أوليًا، ثم يوقّع من وقع عليه الاختيار رسالة نوايا: الثمن أو طريقة تحديده، والبنية، والشروط، والجدول الزمني، والحصرية المحتملة لمدة محدودة. وبعض البنود مُلزِم، وبعضها يصف نية؛ وما تُلزم به الرسالة رهين بصياغتها، التي ينبغي أن يراجعها المحامي قبل التوقيع.
ثم يأتي التدقيق المسبق (due diligence): أي فحص المقتني أو المستثمر ومستشاريه للوثائق المجمَّعة في غرفة بيانات (data room)، افتراضية في الغالب، يُستكمَل بأسئلة ومقابلات مع الإدارة. وتكون عمليات الافتحاص في العادة قانونية وجبائية واجتماعية ومالية، وأحيانًا تقنية أو بيئية. وهي تُستعمل للتحقق مما قُدِّم ولرصد المخاطر، التي ستُترجَم إلى تعديل في الثمن، أو ضمان، أو شرط. وتُبلَّغ المعلومات الأكثر حساسية على مراحل. أما المعطيات الشخصية للأجراء أو الزبناء فتخضع للقانون رقم 09.08، الذي يشمل مفهوم المعالجة فيه إيصالها وإتاحتها (المادة 1).
العقد، ثم الإنجاز النهائي
يحدّد العقد النهائي — عقد التفويت، أو بروتوكول الاستثمار والاكتتاب — الثمن، وتصريحات المفوِّت بشأن وضعية المقاولة، وضمان الأصول والخصوم الذي ينظّم التعويض إذا تبيّن أن تصريحًا ما غير صحيح، والشروط الواقفة، والالتزامات إلى حين الإنجاز. وفي تعبئة التمويل، ينظّم ميثاقٌ فضلًا عن ذلك الحكامةَ وخروجَ المستثمر. ويحرّر هذه العقود ويتفاوض بشأنها محامو الأطراف.
الإنجاز النهائي (closing) هو التنفيذ: استيفاء الشروط الواقفة أو التنازل عنها، والأداء، ونقل السندات، والاستقالات والتعيينات. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يقتضي تفويت الحصص إلى الغير موافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع الحصص على الأقل (المادة 58 من القانون رقم 5.96)؛ ويجب أن يُثبَت كتابةً تحت طائلة البطلان، ويصبح قابلًا للاحتجاج به في مواجهة الشركة بتبليغه إليها أو بإيداع نسخة منه بمقرها، ثم في مواجهة الأغيار بعد شهره في السجل التجاري (المادتان 16 و61). وفي شركة المساهمة غير المدرجة، يجوز للنظام الأساسي أن يُخضع التفويت إلى الغير لموافقة الشركة، التي تتوفر على ثلاثة أشهر للجواب (المادتان 253 و254 من القانون رقم 17.95).
مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي
يُعدّ اكتساب المراقبة، عن طريق اقتناء سندات أو أصول، أو بعقد، أو بأي وسيلة أخرى، عملية تركيز اقتصادي بمفهوم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما وقع تغييره بالقانون رقم 40.21 (ظهير 25 نونبر 2022). ويُقصد بالمراقبة إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط مقاولة، بما في ذلك عن طريق حقوق على قرارات أجهزتها (المادة 11). ويكون تبليغ مجلس المنافسة إلزاميًا، قبل الإنجاز، إذا استوفي أحد الشروط التالية (المادة 12 من القانون؛ والمادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.23.273 الصادر في 22 ماي 2023):
- تجاوز رقم المعاملات العالمي دون احتساب الرسوم لمجموع الأطراف 1,2 مليار درهم، وتحقيق طرف واحد منها على الأقل أكثر من 50 مليون درهم في المغرب؛
- تجاوز رقم المعاملات المحقق في المغرب من قِبَل مجموع الأطراف 400 مليون درهم، وتحقيق طرفين منها على الأقل أكثر من 50 مليون درهم لكل منهما فيه؛
- تحقيق المقاولات المعنية مجتمعةً، خلال السنة المدنية السابقة، أكثر من 40% من المبيعات أو المشتريات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية لسلع أو خدمات قابلة للاستبدال، أو في جزء مهم منها.
الجدول الزمني وآثار التبليغ
يمكن إيداع التبليغ بمجرد توقيع اتفاق مبدئي أو رسالة نوايا (المادة 13)، ولا يجوز إنجاز العملية إلا بعد الإذن (المادة 14). ويبتّ المجلس داخل أجل ستين يومًا من تاريخ التبليغ الكامل، وهو أجل قابل للتمديد أو التوقيف؛ وإذا فتح فحصًا معمَّقًا، فإنه يتوفر على تسعين يومًا ابتداءً من تاريخ فتحه (المادتان 15 و17). ويترتب على الفحص أداء إتاوة نسبتها واحد في الألف من مبلغ الصفقة، تتراوح بين 20 000 و150 000 درهم (المادة 8 المكررة من المرسوم). ويسقط الإذن إذا لم تُنجَز العملية داخل أجل سنتين (المادة 18 المكررة).
وتُعرِّض العملية المنجزة دون تبليغ لعقوبة قد تصل إلى 5% من رقم المعاملات المحقق في المغرب بالنسبة إلى الشخص الاعتباري، و5 ملايين درهم بالنسبة إلى الشخص الذاتي (المادة 19). واحتساب العتبات وتحديد الأسواق من اختصاص المحامي؛ والمسألة مطروحة منذ رسالة النوايا، لأنها تؤثر في الجدول الزمني.
المستثمر الأجنبي: نظام قابلية التحويل
تقصد التعليمة العامة لعمليات الصرف الصادرة عن مكتب الصرف، التي دخلت طبعتها لسنة 2026 حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2026، بالاستثمارات الأجنبية في المغرب تكوينَ أصل مالي أو عيني في المغرب من قِبَل أشخاص اعتباريين أجانب، أو أشخاص ذاتيين أجانب، مقيمين أو غير مقيمين، أو مغاربة مقيمين بالخارج (المادة 170). وحين تُموَّل هذه الاستثمارات بالعملات الأجنبية وفق الكيفيات التي تنص عليها التعليمة، ولا سيما عن طريق تسوية بنكية، أو إدماج حسابات جارية للشركاء في رأس المال، أو إدماج احتياطيات (المادة 173)، فإنها تستفيد من نظام قابلية التحويل: حرية تحويل المداخيل، وناتج التفويت أو التصفية، واسترداد التسبيقات في الحساب الجاري المبرمة بالعملات الأجنبية (المادة 171).
فطريقة تمويل الدخول إلى رأس المال تحدّد إذن حرية الخروج بعد سنوات: لذا ينبغي الاحتفاظ بالمستندات البنكية المثبتة للاستثمار الأصلي. وتسمح طبعة 2026 أيضًا للمقيمين بمنح ضمان الأصول والخصوم لمستثمرين غير مقيمين عند تفويت أسهم أو حصص (بلاغ مكتب الصرف بتاريخ 31 دجنبر 2025).
واجبات التسجيل وفائض القيمة
يُسجَّل تفويت حصص أو أسهم شركة غير مدرجة داخل أجل ثلاثين يومًا من تاريخ العقد (المادتان 127-I-A-1°-c و128-I من المدونة العامة للضرائب، طبعة 2026). ويُعفى من الواجبات بناءً على الإدلاء بشهادة، وفق النموذج الذي تعدّه الإدارة، تثبت أن الشركة ليست شركة عقارية شفافة ولا شركة يغلب عليها الطابع العقاري (المادة 129-IV-25°). واستثناءً من ذلك، يتحمّل الشريك الذي يفوّت داخل أجل أربع سنوات السندات التي تلقاها مقابل حصة عينية واجبَ نقل الملكية حسب طبيعة الأموال المقدَّمة حصةً. وبالنسبة إلى الشركات العقارية الشفافة والشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري غير المدرجة، يبلغ الواجب 5% منذ فاتح يناير 2026، مقابل 6% من قبل (المادة 133-I-G-4°). وتُعدّ شركةً يغلب عليها الطابع العقاري الشركةُ التي تتكوّن أصولها الإجمالية بنسبة 50% على الأقل من عقارات أو من سندات شركات عقارية، باستثناء العقارات المخصصة لاستغلالها الخاص (المادة 61-II).
وفي تعبئة التمويل، تُعفى من واجبات التسجيل الزيادة في رأس المال بحصص نقدية، المقدَّمة بصفة مجرّدة وبسيطة (المادة 129-IV-23°). أما فائض القيمة، فإن الربح الصافي من تفويت أسهم غير مدرجة الذي يحققه شخص ذاتي يخضع للضريبة على الدخل بسعر 20% (المادة 73-II-F-2°)؛ وبالنسبة إلى شركة خاضعة للضريبة على الشركات، يدخل ناتج التفويت ضمن نتيجتها (المادة 9-I-C-1°). ويُنظَر في الاحتساب والتصريحات ووضعية المفوِّت غير المقيم مع الخبير المحاسب أو المستشار الجبائي. هذا الدليل محيَّن إلى غاية 17 أكتوبر 2026.
المصادر
المصادر
- 1 القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما وقع تغييره بالقانون رقم 40.21 (الظهير الشريف رقم 1.22.67 الصادر في 25 نونبر 2022) — المواد من 11 إلى 15، و17، و18 المكررة، و19مجلس المنافسةconseil-concurrence.maاطُّلع عليه في
- 2 المرسوم رقم 2.23.273 الصادر في 22 ماي 2023 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652، الجريدة الرسمية عدد 7197 مكرر بتاريخ 23 ماي 2023 — المادة 8 (العتبات) والمادة 8 المكررة (الإتاوة)مجلس المنافسةconseil-concurrence.maاطُّلع عليه في
- 3 التعليمة العامة لعمليات الصرف 2026 — المادة 170 (التعريف)، والمادة 171 (ضمان التحويل)، والمادة 172، نص منشور على موقع مكتب الصرفمكتب الصرفoc.gov.maاطُّلع عليه في
- 4 التعليمة العامة لعمليات الصرف 2026 — المادة 173 (كيفيات التمويل)، نص منشور على موقع مكتب الصرفمكتب الصرفoc.gov.maاطُّلع عليه في
- 5 بلاغ 31 دجنبر 2025: نشر التعليمة العامة لعمليات الصرف 2026، السارية ابتداءً من فاتح يناير 2026 (ضمان الأصول والخصوم لفائدة مستثمرين غير مقيمين)مكتب الصرفoc.gov.maاطُّلع عليه في
- 6 المدونة العامة للضرائب، طبعة 2026 — المواد 9-I-C، 61-II، 73-II-F-2°، 127-I-A-1°-c، 128-I، 129-IV-23° و129-IV-25°، 133-I-G-4°المديرية العامة للضرائبtax.gov.maاطُّلع عليه في
- 7 «Maroc : les principales mesures de la loi de finances pour 2026»، مقال بالفرنسية — تخفيض السعر من 6% إلى 5% في فاتح يناير 2026Deloitte Société d’Avocatsblog.avocats.deloitte.frاطُّلع عليه في
- 8 القانون رقم 5.96، صيغة محيَّنة إلى غاية 19 غشت 2021 — المواد 16 و43-2 و54 و55 و58 و61وزارة العدل (بوابة عدالة)adala.justice.gov.maاطُّلع عليه في
- 9 القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، صيغة محيَّنة إلى غاية 19 غشت 2021 — المادتان 253 و254وزارة العدل (بوابة عدالة)adala.justice.gov.maاطُّلع عليه في
- 10 القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009 — المادة 1اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)cndp.maاطُّلع عليه في
تنبيه
تنبيه
يقدّم هذا الدليل معلومات عامة، محيَّنة في التاريخ المبيَّن. وهو ليس استشارة شخصية، ولا يمكن أن يُبنى عليه وحده قرار. وقبل أي تصرف، اطلبوا من محاميكم أو موثّقكم أو خبيركم المحاسب التحقق مما يخصكم.
وضعية المكتب
يقدّم Blackpine Capital Advisory المشورة لزبنائه في استراتيجيتهم، وفي هيكلة أعمالهم وثروتهم، وفي قراراتهم المالية. المكتب لا يدبّر المحافظ المالية، ولا يتسلّم أموال زبنائه، ولا يقدّم استشارة في الاستثمار خاضعة للتقنين ولا توصيات تتعلق بالأدوات المالية.
المجال
مالية المقاولة
نُعِدّ العملية، ونوضّح شروطها، ونرافقكم طوال مرحلة التفاوض.
اتصلوا بنا
محادثة أولى.
اكتبوا لنا في بضعة أسطر ما يشغلكم. نعود إليكم للاتفاق على موعد للحديث؛ وإن لم نكن الجهة المناسبة، أخبرناكم بذلك.